السيد علي الطباطبائي
294
رياض المسائل
وعن السيد ذهاب الأصحاب إليه ( 1 ) ، وهو مختار المختلف ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وصوم المبسوط ( 4 ) . خلافا له في غيره ( 5 ) وللخلاف ( 6 ) والجامع ( 7 ) والمصنف في الكتابين ( 8 ) ، للأصل وفقد النص . وهو ضعيف . ( وأما كيفيته : فواجبها خمسة ) أمور : الأول : ( النية ) وقد تقدم تحقيقها في الوضوء . ويجب على المشهور أن تكون ( مقارنة لغسل الرأس أو مقدمة عند غسل اليدين ) بناء على ما مر . وفيه ما تقدم . وهل التقديم عند غسلهما على طريق الجواز فقط ؟ كما هو ظاهر القواعد ( 9 ) وعن غيره ، أو الاستحباب ؟ كما عن الاصباح ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) قولان . ( و ) الثاني : ( استدامة حكمها ) بالمعنى المتقدم على الأشهر ، ونفسها - كما
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 25 و 30 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 25 و 30 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الجنابة ص 27 س 13 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 59 في وجوب الغسل بوطئ البهيمة ج 1 ص 117 . ( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الجنابة ص 38 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 181 ، وشرائع الاسلام : كتاب الطهارة في سبب الجنابة ج 1 ص 26 . ( 9 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 8 . ( 10 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 80 س 12 . ( 11 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 118 . ( 13 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 4 . ( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في واجباته ج 1 ص 106 و 108 .